You are currently viewing تعليمات آلية تسلم المعلومات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وكيفية التعامل معها

تعليمات آلية تسلم المعلومات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وكيفية التعامل معها

استناداً إلى التوجيهات الحكومية بمكافحة الفساد وتعزيز مفاهيمه واشاعة الثقافة المجتمعية بالتشريعات النافذة ، يعمم الفريق الوزاري المعني بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تعليمات آلية تسلم المعلومات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وكيفية التعامل معها .

               رقم (1) لسنة ٢٠٢٦

المادة -1-
تتلقى هيئة النزاهة الأتحادية الإخبارات و المعلومات عن شبهات قضايا الفساد و الكسب غير المشروع المحددة في المادة (1) من قانون هيئة النزاهة و الكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011

عن طريق المصادر الآتية :-

أولاً – المخبر.
ثانياً قاضي التحقيق المختص.
ثالثاً الكتب والمخاطبات الرسمية .
رابعاً الادعاء العام .
خامساً – البريد الالكتروني.
سادساً ارقام الخطوط الساخنة
سابعاً الفرق الميدانية.
ثامناً وسائل الإعلام أو الرصد الصحفي أو تصريحات المسؤولين وأية وسيلة اخرى يصل من خلالها العلم الى الهيئة بوجود شبهات فساد.
المادة ٢ ـ
تتولى دائرة التحقيقات في الهيئة التعامل مع الاخبارات والمعلومات الخاصة بقضايا الفساد، فيما تتولى دائرة الوقاية التعامل مع الاخبارات والمعلومات الواردة الى الهيئة والمتعلقة بقضايا تضارب المصالح او الكسب غير المشروع وفق قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع وهذه التعليمات وعلى النحو الآتي :-

أولاً ـ تسجل المعلومات اخبارا اذا كانت تخضع لاختصاص الهيئة .

ثانياً تحال المعلومات التي لا تخضع لاختصاص الهيئة الجزائي وتشتمل على مخالفات او عنصر جزائي الى الجهات ذات العلاقة للتعامل معها
بحسب الاختصاص.

ثالثاً تحفظ المعلومات التي لا تخضع لاختصاص الهيئة الجزائي ولا تشتمل على مخالفات او عنصر جزائي بقرار من رئيس هيئة النزاهة الاتحادية او من يخوله .

رابعاً يحفظ الاخبار اذا ثبت من خلال التحري عدم صحة المعلومات الواردة فيه بقرار من رئيس الهيئة.

المادة -٣ –
تحفظ المعلومة او الاخبار بقرار من رئيس هيئة النزاهة الاتحادية اذا كان الاخبار مطابقاً لموضوع قضية جزائية سبق أن تم الفصل فيها او كان مطابقا لأخبارسبق أن تم حفظه.

المادة – ٤ –
لهيئة النزاهة الاتحادية تأليف فرق للتحري والتدقيق للتحقق من صحة المعلومات الواردة اليها .

المادة ٥ –
اولاً اذا تم التوصل من خلال التحري الى صحة المعلومات الواردة في الاخبار يعرض على القضاء .

ثانياً اذا كان الاخبار يتعلق بكسب غير مشروع فيجب ان تكون الزيادة كبيرة لعرض الاخبار على القضاء .

المادة ٦ –
تعطى الأولوية في عملية التحري الى الاخبارات التي تكون فيها قيمة الفساد كبيرة او يشكل موضوعها رأياً عاماً او تتعلق بشاغلي احدى المناصب العليا .

المادة – ٧-
لرئيس الهيئة اعادة التحري في اخبار سبق أن تم حفظه اذا ظهرت ادلة معتبرة تستلزم اعادة التحري .

المادة -8-
أولاً – للهيئة بموافقة رئيسها أو من يخوله طلب الاستيضاح من الوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة واصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم الذين تثار بحقهم شبهات فساد لاستجلاء الحقيقية ، قبل عرض الموضوع على القضاء وفقاً للشروط الآتية :-

أ ـ وجود ضرورة ملحة تقتضي طلب الاستيضاح وبعد دراسة موضوع الاخبار بعناية من المحقق المختص، وبعد اكمال إجراءات التحري وجمع الادلة.

ب – تحديد اسماء الاشخاص المطلوب الاستيضاح منهم قدر تعلق الأمر بموضوع الاخبار.

ج – تحديد المواضيع والنقاط الواجب الاستيضاح عنها بدقة من المحقق المختص بغية استجلاء الحقيقة.

د – ان يكون الاستيضاح موجزاً دالاً على المطلوب بدون استفاضة .

ثانياً – يجوز الاستيضاح ممن سبق الاستيضاح منه اذا تبين فيما بعد وجود معلومات جديدة تتطلب الاستيضاح او اذا تبين وجود تناقض في أقواله

المادة ٩-
على المحقق او الموظف المختص بموافقة مدير عام الدائرة المختص او من يخوله توحيد الاخبارات اذا تضمنت معلومات فساد متشابهة ، وله افراد اخبارات مستقلة اذا كان الاخبار يتضمن معلومات مختلفة.

المادة – ١٠ –
تحال المعلومات الواردة بحق القضاة واعضاء الادعاء العام الى هيئة الاشراف القضائي للبت فيها وفقاً للقانون.

المادة – ١١ –
لمدير عام دائرة التحقيقات نقل الاخبار من مديرية او مكتب تحقيقي الى آخر لاستكمال اجراءات التحري اذا اقتضت ظروف القضية ذلك.

المادة ١٢ ــ
أولاً ــ تلتزم الهيئة بعدم اطلاع اية جهة بإجراءاتها في عملية التحري عن الاخبارات باستثناء القضاء.

ثانياً ـ تلتزم الهيئة بعدم الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بإخبارات ما زالت قيد التحري والتحقيق حفاظاً على سرية التحقيق وعدم المساس بسمعة وكرامة الأشخاص.

المادة ـ ١٣ ــ
اذا اسفر التحري عن وجود تعارض للمصالح فيجب على المكلف ازالة تعارض المصالح خلال (۹۰) تسعين يوماً من تاريخ التبلغ قابلا للتمديد لمرة واحدة.

المادة ـ ١٤ ـ
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتُعد هذه التعليمات إطاراً ملزماً لكافة الوحدات والتشكيلات الإدارية لضمان الامتثال التام لأخلاقيات الوظيفة العامة ومواجهة التجاوزات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة