الدائرة القانونية

وتتكون من التشكيلات الآتية :-

اولاً:  قسم الاستشارات والاتفاقيات : 

أ- ويتولى المهام الآتية:-

  1. ابداء الرأي والمشورة القانونية في كل ما يرد الى الوزارة من امور تتعلق بالخطط والمشاريع الاستثمارية والامور المتعلقة بنشاط الوزارة .
  2. الاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالوظيفة العامة .
  3. دراسة طلبات شركات المقاولات والمقاولين المحالة الى الوزارة وابداء الرأي في شأنها .
  4. اعداد الدراسات والبحوث القانونية التي تهدف الى تطوير عمل الوزارة .
  5. دراسة الاتفاقيات العربية والدولية المحالة الى الدائرة وابداء الملاحظات في شأنها.
  6. المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات مع الدول الاخرى والشركات العربية والاجنبية واعداد مشروعاتها والتي تكون الوزارة طرفاً فيها .

ب- يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الآتيتين :-

  1. الاستشارات القانونية .
  2. الاتفاقيات .

ثانياً : قسم التشريعات  

  أ- ويتولى المهام الآتية :-

  1. مراجعة وتقييم التشريعات النافذة ذات الصلة بأهداف الوزارة وتحليل الأثر التشريعي لها .
  2.  صياغة وتدقيق مشروعات التشريعات الواردة من دوائر الوزارة أو من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومناقشتها مع الجهات المعنية بما يتفق مع أحكام الدستور وخطط التنمية والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها وذات صلة بأهداف الوزارة .
  3. تقديم المقترحات أو الدراسات الخاصة بالتشريع .
  4. اعتماد تقييم الأثر التشريعي في إعداد وتدقيق التشريعات وتأهيل الموظفين على ذلك .
  5.  متابعة الإجراءات التشريعية لإصدار التشريعات ورفع تقارير بها إلى المراجع العليا.
  6. متابعة التشريعات الصادرة في جريدة الوقائع العراقية وتحديد دور الوزارة في تنفيذ تلك التشريعات ورفع تقرير بذلك إلى المراجع العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

.توثيق التشريعات النافذة ومشاريع التشريعات والقوانين المقارنة والأعمال التحضيرية ومحاضر الاجتماعات الخاصة بذلك

الانجازية الخاصة بقسم التشريعات 

 ب- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية :-

1-    شعبة تدقيق التشريعات وتتولى المهام الآتية:

أ‌-   إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات والضوابط والقرارات المتعلقة بتشكيلات ودوائر الوزارة .

ب‌-  تقييم مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والضوابط والقرارات الواردة إلى الدائرة من داخل أو خارج الوزارة وفق نظرية تحليل الأثر التشريعي وتأهيل قدرات الموظفين تبعا لذلك .

ج- تمثيل الوزارة في مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات لدى الجهات المختصة.

 د- تقديم المقترحات أو الدراسات لتعديل التشريعات النافذة .

2-    شعبة متابعة تشريع القوانين وتتولى المهام الآتية:

أ‌-   متابعة الإجراءات التشريعية لمشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات وتحديد المرحلة التي وصلت إليها ورفع تقرير بذلك .

ب‌-  متابعة صدور إعداد جريدة الوقائع العراقية مع وزارة العدل/ دائرة الوقائع العراقية لتزويد الوزارة بالأعداد الصادرة .

ج- نشر إعداد جريدة الوقائع العراقية في لوحة الإعلانات الخاصة بالدائرة .

د- إعداد كشاف بالتشريعات الصادرة سنويا مصنف حسب التدرج التشريعي .

هـ- متابعة الدراسات والبحوث القانونية الخاصة بالإصلاح التشريعي وإعداد تقرير بشأن مدى الاستفادة من تلك الدراسات والبحوث في أصلاح التشريعات العراقية .

3-    شعبة توثيق التشريعات وتتولى المهام الآتية:

أ‌-   تنظيم سجل بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات بالوزارة مع بيان عنوان التشريع ورقمه وسنة صدوره والتعديلات التي طرأت عليه .

ب‌-   توثيق مشاريع التشريعات الكترونيا مع محاضر الاجتماعات والأعمال التحضيرية الخاصة بها.

ج- توثيق التشريعات المقارنة ذات الصلة بتشريعات الوزارة للاستفادة من الأحكام والمبادئ عند إعداد أو تقييم مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات.

د- توثيق التعاميم ذات الطابع القانوني الكترونيا .

هـ- إعداد تقرير شهري بأنشطة القسم يتضمن عدد التشريعات المنجزة والأنشطة النوعية الأخرى .

ثالثاً :  قسم الحقوق

– أ- : ويتولى المهام الاتية :-

  1. تمثيل الوزارة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية والتحقيقية في جميع الاعمال التي لها علاقة باعمال الوزارة وتشكيلاتها .
  2. الطعن بأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم لدى الجهات المختصة .
  3. تنظيم الكفالات والتعهدات المتعلقة بموظفين الوزارة وتشكيلاتها ومتابعة تنفيذها .
  4. تدقيق محاضر اللجان التحقيقية المشكلة في الوزارة وتشكيلاتها ومتابعتها .
  5. وضع الاستراتيجيات التي تؤدي الى حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في دوائر الوزارة وتشكيلاتها .
  6. تنظيم برامج ودورات تدريبية وورش عمل لمنتسبي الوزارة وتشكيلاتها للتوعية والتثقيف بالمبادئ الاساسية لحقوق الانسان .
  7. المشاركة في المؤتمرات واللجان الخاصة بحقوق الانسان .
  8. تقديم تقرير سنوي يتضمن تقييم اداء الوزارة في مجال حقوق الانسان في ضوء المعايير الدولية واقتراح المعالجات .

ب- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الاتية :-

  1. الدعاوى .
  2. التعهدات والكفالات .
  3. اللجان التحقيقية .
  4. حقوق الانسان .

رابعا : قسم تصنيف شركات المقاولات والمقاولين

أ-  ويتولى المهام الاتية :-

  1. تدقيق الطلبات ومدى توفر الشروط القانونية فيها واستيفاء الرسوم والاجور وفقا للقانون وتهيئتها حسب درجاتهم واختصاصتهم ورفعها الى لجنة تصنيف شركات المقاولات والمقاولين للنظر فيها خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسجيلها في القسم دون نواقص .
  2. اصدارهويات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين بعد موافقة الوزير على قرار اللجنة ومسك سجلات خاصة بذلك
  3. ادامة بنك المعلومات الخاص بشركات المقاولات والمقاولين العراقيين وتحديث بياناتهم الكترونياً.
  4. الاجابة على استفسارات شركات المقاولات والمقاولين  .
  5. حفظ جميع اضابير شركات المقاولات والمقاولين الحاصلين على الهويات وتنظيمها حسب التسلسل .
  6. اعداد قاعدة بيانات عن شركات المقاولات والمقاولين وتزويد الجهات المختصة وذات العلاقة بالمعلومات عند طلبها وفق ضوابط تضعها اللجنة.
  7. التأكد من الوثائق الشخصية لشركات المقاولات ومؤسسيها والمساهمين فيها والمقاولين .
  8. تنظيم التعهدات القانونية لمؤسسي الشركات او المساهمين فيها او المقاولين بعدم التعيين كموظفين في دوائر الدولة

ب‌- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الاتية :-

  1. التدقيق.
  2. الانظمة والهويات.
  3. الاضابير.

خامساً : قسم معلومات شركات المقاولات والمقاولين

أ –  ويتولى المهام الاتية :-

  1. تسلم طلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الخاصة بالادراج والرفع لشركات المقاولات والمقاولين في القائمة السوداء وقائمة التلكؤ ومتابعتها .
  2. تهيئة طلبات ادراج ورفع شركات المقاولات والمقاولين من القائمة السوداء والتلكؤ ورفعها الى لجنة تصنيف شركات المقاولات والمقاولين للبت فيها ومسك السجلات الخاصة بذلك.
  3. اصدار الاعمامات الخاصة بالادراج والرفع من القائمة السوداء وقائمة التلكؤ بعد مصادقة الوزير على قرارات  اللجنة .
  4. بيان الموقف القانوني لشركات المقاولات والمقاولين من القائمة السوداء وقائمة التلكؤ.
  5. تأييد صحة صدور هوية تصنيف شركات المقاولات والمقاولين .

ب‌-  يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الآتيتين :-

  1. القائمة السوداء والتلكؤ.
  2. الموقف القانوني وصحة الصدور .

سادساً: قسم الارشيف

أ –  ويتولى المهام الاتية :-

  1. استلام البريد الوارد الى الدائرة وتسجيله في سجلاتها الخاصة واحالته الى الاقسام ذات العلاقة.
  2. اصدار وحفظ المذكرات الداخلية وتأشير الوارد من المذكرات واحالته الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  3. طبع الكتب الخاصة بالمدير العام ومتابعتها.
  4. حفظ بريد الصادر والوارد وفق نظام الفهرسة المعمول به واستخراجه عند الطلب.
  5. ادارة البريد الالكتروني الخاص بالدائرة والتحول التدريجي الى العمل الممكنن.
  6. القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.

-:ب- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الاتية

  1. الوارد والصادر.
  2. التوثيق الالكتروني والمتابعة.
  3. السكرتارية.

سابعاً: شعبة المكاتب الاستشارية غير الحكومية

 أ- وترتبط بالمدير العام وتتولى المهام الاتية :-

  1. النظر في طلبات مؤسسي المكاتب والتحقق من مدى توفر الشروط القانونية فيها والتأكد من صحة صدور الوثائق لمؤسسيها والمساهمين فيها.
  2. اجراء الكشف الموقعي على مقرات المكاتب وتثيبت عنوانها والتأكد من عائديتها بالتنسيق مع المديريات التخطيطية في المحافظات.
  3. الموافقة على تأسيس مكاتب استشارية للنقابات والجمعيات.
  4. الاجابة على الاستفسارات الخاصة بالمكاتب الاستشارية غير الحكومية.
  5. ادامة بنك المعلومات الخاص بالمكاتب الاستشارية غير الحكومية.
  6. توثيق عمل اللجنة الانضباطية المشكلة بموجب قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (16) لسنة 2000.
  7. اصدار هويات فتح المكاتب الاستشارية غير الحكومية.

خدمات الدائرة القانونية